محليات
قراران بفقدان الجنسية من 17 شخصاً لـ«الازدواجية» و«التجنس الطوعي»

صدر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر اليوم الثلاثاء، قراران صادران عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، يقضيان بفقدان الجنسية الكويتية من إجمالي (17) سبعة عشر شخصاً.
وجاء القراران استناداً إلى أحكام المادتين (10) و (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وتعالج هاتان المادتان حالات فقدان الجنسية الكويتية بسبب “الازدواجية”، حيث تنص المادة (10) على أن “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها”، فيما تنص المادة (11) على أن “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية” دون الحصول على إذن مسبق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية والتدقيق في مدى الالتزام به.



