محليات

فقد الجنسية من سيدتين بقرار من مجلس الوزراء استناداً للمادة 10

نُشر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر اليوم، قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بفقد الجنسية الكويتية من سيدتين.
وجاء قرار مجلس الوزراء بناءً على قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (7/67-2) لسنة 2025.
ويستند القرار في فقد الجنسية من السيدتين إلى أحكام المادة (10) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
(ملاحظة: المادة 10 من قانون الجنسية تتعلق عادة بفقدان الجنسية الكويتية في حال التجنس الطوعي بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من السلطات الكويتية).

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى