محليات

صدور مرسوم بتعديل المادة «16» من قانون الجنسية

صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي يهدف إلى تنظيم الآثار المترتبة على سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

وبموجب التعديل الجديد، سيتم استرداد جميع ما صُرف ومنح من مزايا وحقوق لمن سحبت جنسيتهم بسبب الغش أو الأقوال الكاذبة أو الشهادات غير الصحيحة، وذلك وفقًا للمادتين (1/13) و (21 مكرر أ) من القانون. أما من فقدوا جنسيتهم أو سحبت أو أسقطت منهم وفقًا للمواد (10، 11، 11 مكررًا، 13 البنود 2-3-5 و14) فسيحرمون من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها استنادًا إلى الجنسية الكويتية.

واستثناءً من ذلك، وفي حالة سحب الجنسية لأسباب أخرى، يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه إبقاء بعض الحقوق والمزايا وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة، على أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم. ولا يجوز الطعن على هذا القرار.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن التعديل يأتي لمواكبة كثرة حالات سحب وإسقاط وفقدان الجنسية، والتفريق بين من حصل عليها بالغش أو الأقوال الكاذبة، ومن فقدها لأسباب أخرى. كما أوضحت المذكرة حرص الدولة على حماية حقوق الإنسان وكفالة الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم لمن يفقدون الجنسية، مع التأكيد على أن قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ذات طابع سياسي وسيادي، ولا يجوز الطعن عليها.

كلمات مفتاحية:

قانون الجنسية الكويتية، المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024، سحب الجنسية، فقد الجنسية، إسقاط الجنسية، استرداد المزايا، الحقوق، مجلس الوزراء، المصلحة العامة، الرعاية الصحية، التعليم، العيش الكريم، الغش، التزوير.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى