صدور مرسوم بإلغاء قانون «محكمة المرور» الصادر عام 1960

صدر اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025، يقضي بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 الخاص بتنظيم محكمة المرور.
ونص المرسوم على أن يُعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قانون تنظيم القضاء الحالي رقم 23 لسنة 1990 يسمح بالفعل بتشكيل دوائر متخصصة في المحكمة الكلية، ويمنح وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية لنظر نوع معين من القضايا، وهو ما يغني عن الحاجة للقانون الملغى، ويسمح بإنشاء دوائر جزائية متخصصة في قضايا المرور بدلاً من محكمة قائمة بذاتها.
وأضافت المذكرة أن مبررات الإلغاء ترجع أيضاً إلى أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ينظم بالفعل مسائل “الأوامر الجزائية” وإجراءات الطعن، وبات من المناسب توحيد الإجراءات لتخضع لها قضايا المرور كغيرها من الجنح تحقيقاً للعدالة الإجرائية.
كما أشارت إلى انتفاء الحاجة للنصوص الخاصة بـ “الصلح” في القانون الملغى، لوجود المادة (41) من قانون المرور الحالي رقم 67 لسنة 1976 التي تجيز قبول الصلح في بعض القضايا المرورية.
وبيّنت المذكرة أن مهلة الثلاثة أشهر قبل نفاذ القانون تهدف إلى إتاحة الفرصة للمحاكم للتهيؤ لهذا الإلغاء، والسماح لوزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء الدوائر الجزائية الجديدة التي ستفصل في القضايا المرورية.



