صدور مرسوم أميري بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

صدر مرسوم أميري بقانون رقم 59 لسنة 2025، في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويقع المرسوم في 84 مادة مقسمة على 13 فصلاً، وسيبدأ العمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أبرز ملامح المرسوم بقانون الجديد:
1. دمج القوانين السابقة: ألغى المرسوم القانون رقم 74 لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987، حيث تم دمج قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون واحد، بهدف توحيد المفاهيم والأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات، مما يسهل تطبيقه ويحقق فوائد في حماية المجتمع.
2. إنشاء كيانات جديدة: نص الفصل الثاني على إنشاء “المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، الذي يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة للوقاية والعلاج والتوعية وتطوير أجهزة الدولة المعنية بالمكافحة.
3. العلاج والتأهيل (وزارة الصحة): نص المرسوم على أن تنشئ وزارة الصحة مراكز للتأهيل وعلاج الإدمان، في مبانٍ مستقلة، مع تخصيص قسم خاص لمن هم دون الـ21 عاماً.
4. مراكز إصلاح وتأهيل (وزارة الداخلية): نص على أن تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل مستقلة ومنفصلة عن السجون العادية، لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي، على أن يخضع المحكوم عليهم لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب.
تغليظ العقوبات:
تضمن الفصل التاسع عقوبات مشددة، منها:
-
الإعدام أو الحبس المؤبد مقروناً بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار (أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أيهما أعلى) لكل من ارتكب أفعال: جلب أو تهريب بقصد الاتجار، أو إنتاج أو صنع بقصد الاتجار، أو زراعة نباتات محظورة بقصد الاتجار.
-
الإعدام أو الحبس المؤبد مقروناً بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار لمن ارتكب أفعال: حيازة أو شراء أو بيع بقصد الاتجار، أو ترويج، أو مقايضة مواد مخدرة.
-
الإعدام لكل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً غرضه ارتكاب هذه الجرائم.
الإعفاء من العقوبة والسرية:
-
الإعفاء من العقوبة: يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها.
-
السرية والعلاج: لا تقام الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلباً للعلاج، شريطة أن يسلم ما بحوزته من مواد مخدرة، ويجب التعامل مع المدمن وبياناته بسرية تامة.
-
نفاذ الأحكام: تكون أحكام الحبس الصادرة في هذا المرسوم بقانون واجبة النفاذ فوراً.
-
الاختصاص: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء، ومحكمة الجنايات بنظر جميع هذه الجرائم.



