محليات

تعرف على قيمة غرامات مخالفات اشتراطات الكورونا

نظم مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

ولم يتم الكشف عن القضايا المطروحة على جدول الأعمال رغم أن مؤشرات الزيادة المطردة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ستفرض نفسها على جدول أعمال المجلس.

ومن المتوقع أن تصدر بعض القرارات الجديدة بهذا الصخصوص.

وحسب مصادر الأنباء، فإن خيار حظر التجول ليس مطروحا، ولن يكون هناك حظر جزئيا أو كليا أو عزل مناطقيا أو إغلاق لمجمعات، وليس مطروحا تخفيض أعداد الموظفين إلى 60%.

هذا وقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بالتنسيق مع وزارة الصحة للاستعجال بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.

وينص التعديل على القانون المقدم من الحكومة والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020، على تطبيق نظام الصلح على مخالفي البندين رقمي 1 و2 من المادة 17.

على ان يدفع المخالف غرامة فورية تتراوح بين 50 و100 دينار عن كل مخالفة ولا يشمل الصلح المخالفين في البند 3 من المادة ذاتها.

وتم الإبقاء على العقوبة الواردة في القانون المعدل لقانون الأمراض السارية رقم 4 لسنة 2020.

وينص البند رقم 1 على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. والبند رقم 2 ينص على أن كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يسري التعديل على البند رقم 3 الذي ينص على أن كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وبغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى