تعرف على ضوابط منح المكافأة المالية للعاملين بوزارة التربية للعام ٢٠٢١
أوضحت وزارة التربية الضوابط والشروط الخاصة بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة.
وكذلك الإدارات المركزية، والإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام الميلادي ٢٠٢١ كالآتي:
المادة الأولى: تحديد الضوابط:
أولاً ضوابط إستحقاق المكافأة:
– أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة، أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى.
وكذاك الموظف المنقول إلى الوزارة، أو المنتدب إلى خارج الوزارة، وذلك للمعينين قبل تاريخ أول يناير 2020.
– أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق.
– ألا تكون هناك عقوبات سارية بحق الموظف خلال سنة الإستحقاق، مالم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون، ونظام الخدمة المدنية.
– أن لا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعلي، بعد إستبعاد مدد الإنقطاع، والوقف عن العمل، والإعارة، والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته، والبعثات والاجازات أيا كان نوعها أو مدتها.
وكذلك أيام العطلات الرسمية، والجمع والراحات، عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الإستحقاق.
ثانياً: ضوابط أخرى:
– عند احتساب المدة المحددة بالبند أولاً من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
– المحالون إلى الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الإنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
– تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق.
المادة الثانية:
يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوم من تاريخ صرف المكافأة.
وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال الموقع، والفترة المقررة.
المادة الثالثــة:
لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.
المادة الرابعة:
على جميع الجهات المعنية العلم، والعمل بموجب هذا القرار.



