بأمر وزاري.. فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وإبعاد المنفذ أو المشرف.. في حال إقامة برج اتصالات بدون ترخيص

أفصح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإتصالات فهد الشعلة عن قرارين وزاريين تضمنا تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 في شأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، وذلك بناء قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023، والذي ورد فيه الضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات، حيث حدد أحد القرارين عقوبة إقامة برج إتصالات بدون ترخيص بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وإبعاد المنفذ أو المشرف.
كما شملت اللائحة على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامم فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100دينار وتقل عن 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الإتصالات وعدم الإلتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
فيما تضمن القرار الوزاري غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز الـ 5 آلاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.
وأكدت على القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الإتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها أو عدم الإلتزام بمسافة الـ 20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير بغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.وتضمن القرار الثاني الذي أصدره الوزير الشعلة إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي والتي بلغت 200 دينار، على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.



