بأمر «الاستئناف» إبطال حكم تحكيم بأداء طبيب 33 ألف دينار لمحاميه

أمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببطلان حكم تحكيم بإلزام طبيب بأداء نحو 30 ألف دينار أتعاب محاماة وتعويض بـ3000 دينار عن الأضرار.
الجدير بالذكر أن الطبيب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الذي ألزمه بسداد المبلغ المذكور نظير عقد أتعاب اشتراك سنوي لم يتم تجديده مع محاميه السابق، حيث تعاقد الطبيب مع محاميه السابق بعقد سنوي نظير خدمات المشورة والتقاضي، وقد طالبه المحامي عند إنتهاء السنة بزيادة قيمة العقد فرفض الطبيب ذلك، وعليه تنحى المحامي عن الوكالة وتقدم ضد الطبيب بطلب التحكيم بدعوى عزله وطالب بكامل قيمة العقد والتعويض، حيث صدر حكم التحكيم سالف البيان.
وترافع محامي الطبيب أمام المحكمة موضحًا أن أتعاب المحاماة قوامها الجهد المبذول، ومن غير المتصور تلقي المحامي السابق أجرًا رغم عدم قيامه بالعمل وتنحيه، لافتًا إلى أن حكم التحكيم له طبيعة خاصة وخصوصية قانونية حيث استلزم القانون لصحته اشتراطات منها شمول الحكم لمشارطة التحكيم وهو ما لم يتم.



