محليات
«النيابة»: المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ هي 3 أشهر

أصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً بشأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة أن المدة القانونية لتنفيذ الأحكام أصبحت ثلاثة أشهر.
وقالت النيابة العامة إن هذا الإجراء يأتي عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025، الذي عدّل المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
✨ تفاصيل المدة القانونية والتحذير:
- المدة القانونية: أصبحت المدة المقررة لتنفيذ الأحكام هي ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وهي مهلة اعتبرتها النيابة “كافية” للجهات المعنية.
- المساءلة الجزائية: ذكّرت النيابة بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً يُعد فعلاً مؤثماً جزائياً، ويترتب عليه المساءلة المقررة في القانون حماية لحجية الأحكام القضائية.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمداً عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
ودعت النيابة الكافة إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام، مشددة على أن “تنفيذ الأحكام ليس مَنّة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس شرف الالتزام بالدستور”.



