المويزري يوجه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء من 5 محاور

أعلن النائب البرلمانى شعيب المويزري عن ورود خطأ مطبعي في نص استجوابه الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في المحور الثالث من الاستجواب، وبناء عليه الدستور تنشر نص صحيفة الاستجواب بعد تصحيح الخطأ.
أعلن النائب شعيب المويزري عن تقدمه باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، من 5 محاور تتعلق بعدم احترام نص المادة 100 من الدستور، ومخالفة أحكام قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والإخفاق في أداء الواجبات الدستورية، وما يتعلق بالأرباح المحتجزة، ومنع سفر الكويتيين من غير متلقي لقاح كورونا.
وجاء في نص الاستجواب: قال الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
“إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا” الأحزاب:72
إن إلتزامنا بما أقسمنا عليه وفقاً لما جاء في نص المادة (٩١) من الدستور:” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق” واجب شرعي ووطني محاسبين عليه أمام الله ثم الشعب نتمسك ونلتزم به وقد تحملنا وسنتحمل الكثير للثبات على هذا الموقف المبدئي.
وقد ارتأينا عند تقديمنا هذا الاستجواب الذي هو جزء لا يتجزأ من واجباتنا الدستورية التي لا ينازعنا عليها أحد كما جاء في نص المادة (100) من الدستور “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلم بها والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتف بذلك بل حذّر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستورالتي تضمنت تفسيراً واضحاً لا لبس فيه :
وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤلية الجنائية للوزراء وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الاغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار”بعدم الثقة” أو “بعدم التعاون “.
ووفقاً لنص المادة 127 من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة .
أما مجلس الوزراء فإنه وفقاً لنص المادة 123 من الدستور “هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية” .
ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي حقيبة وزارية ووفقاً لما جاء في نص المادة 102 من الدستور التي أوضحت المذكرة التفسيرية بشأنها: ” مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة”.
وإزاء هذه النصوص الدستورية الصريحة والتزاماً بالقسم الدستوري فإننا نتقدم باستجوابنا هذا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من خمسة محاور هي كالتالي:
المحور الأول: عدم احترام نص المادة 100 من الدستور
عدم حضور الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مجموعة من النواب لمواجهة الاستجوابات المقدمة لمجموعة من الوزراء ما يعد تعدياً صارخاً على حق كل نائب في المساءلة السياسية للوزراء ورئيس الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
المحور الثاني: مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون ذمتهم المالية خلال 60 يوما من تاريخ توليهم مناصبهم
وقد قرر القانون مخالفة من يرتكب الجرم المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية في الوقت المحدد له عقوبات وفقاً لنص المادة 46:
ومنها على سبيل المثال “الغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كما أن عقوبة عدم تحديث الإقرار غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .
المحور الثالث: إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور
– عدم الإلتزام بنصوص المواد 7 و 8 و 16 و20 و25 من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم ما أدى وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقة الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب الكويتي.
المحور الرابع: الفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرتها التفسيرية.
المحور الخامس : عدم احترام نصوص المادتين 30 و 31 من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح
وكون سموكم من يتولى “رئاسة جلسات مجلس الوزراء” كما جاء بنص المادة 127 من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2021 يعد تعدياً صارخاً على الدستور لا يستطيع أحد أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض اعتماد اللقاح شرطاً للسفر “أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية”.



