قضايا ومحاكم

المحكمة الدستورية: بطلان المادة التي تجرم التشبه بالجنس الآخر بقانون الجزاء

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007 من قانون الجزاء، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر لمخالفتها مواد دستورية.

وتنص المادة المحكوم بعدم دستوريتها على: «أن كل من ارتكب في علانية فعلًا فاضحًا أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينارًا».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى