قالت المحكمة الإدارية (الدائرة الرابعة)، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة بسحب الجناسي من المزدوجين الذين يحملون جنسية أخرى مطابقة لصحيح القانون، حتى لو كان أصحاب هذه الجناسي المفقودة حصلوا عليها بالتأسيس.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المدعي في هذه القضية تظلم من قرار فقده الجنسية، مؤكدًا أنه كويتي بالتأسيس، لكن الثابت من استقراء مدونات الحكم الصادر في الاستئناف أنه تجنس مختارًا بجنسية خليجية.
ولفتت المحكمة إلى أنه ثبت أن المدعي استخدم الأوراق الرسمية المثبتة لجنسيته الخليجية في الخروج من البلاد والدخول إليها بصورة مختلفة عن لقب العائلة تهربًا من أوامر المنع من السفر الصادرة ضده، وأن المحكمة ولئن انتهت إلى براءته من التهم المسندة إليه، إلا أنها أمرت في حكمها بإخطار وزارة الداخلية لتتخذ شؤونها بصدد فقد الجنسية الكويتية منه.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم تأيد بالتمييز، بما معناه أنه أصبح باتًا وصار عنوانًا للحقيقة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه سليمًا مطابقًا للقوانين واللوائح ولا غبار عليه.
وشرحت المحكمة نقطة في غاية الأهمية تتعلّق بمفهوم «أعمال السيادة»، مؤكدة أنه يتعين قصر نطاقها على القرارات المتعلّقة بمنح هذه الجنسية أو رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن من دون القرارات المتعلّقة بفقد أو سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية والتي يجب أن تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده وتخضع بالتالي لرقابة القضاء.
وأضافت المحكمة: “الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة لا يتعلّق من قريب أو من بعيد بمنح الجنسية أو رفض منحها، وإنما يتعلّق بفقدها من المدعي وهو كويتي الجنسية بالتأسيس، وإذ كان هذا الأمر لا يُعتبر من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضًا”.