محليات
القوى العاملة تواصل حملتها للتوعية بمواد قانون العمل

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن خطة العمل لتوعية أصحاب الأعمال والعمل في مواد قانون العمل والعقوبات عليهم في حالة عدم الامتثال.
ونشرت الهيئة المواد القانونية والعقوبة المفروضة على المخالفين، على غرار قيام صاحب العمل بتشغيل عمالة لديها إذن عمل لدى صاحب عمل آخر، حيث يعرض ذلك صاحب العمل إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار.
كما تحذر الهيئة صاحب العمل الذي تعمد عدم تسليم العمالة المستقدمة أو المستخدمة مهام الأعمال الصادرة بها أذونات العمل من الهيئة.
وفي هذه الحالة يتعرض للحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار.



