«القوى العاملة»: إلغاء إعفاء 11 فئة من رسم الـ150 ديناراً لتصاريح العمل

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قراراً وزارياً جديداً حمل رقم (4) لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم (3) لسنة 2024، الخاص بآلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة والرسوم المقررة.
ويقضي التعديل الجديد بإلغاء المادة الثانية من القرار السابق، والتي كانت تستثني إحدى عشرة فئة ونشاطاً من دفع الرسم الإضافي البالغ 150 ديناراً كويتياً عن كل إذن عمل يتم إصداره بناءً على تصريح عمل وفقاً لتقدير الاحتياج المعتمد من الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة.
وبموجب هذا القرار، أصبح لزاماً على هذه الفئات سداد الرسم الإضافي المذكور، وتشمل القائمة: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة، الجامعات والكليات الأهلية، والمدارس الخاصة. كما تضم القائمة المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري، بالإضافة إلى القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأنشطة الصيد، وحظائر ورعي الأغنام والإبل، والعقارات التجارية والاستثمارية، والمنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
كما تضمن القرار الوزاري الجديد إلغاء المادة الخامسة من القرار السابق، والتي كانت توجب على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة إعداد دراسة حول آثار تطبيق القرار قبل مرور سنة من تاريخ العمل به، وعرضها على الوزير المختص مع التوصيات.
ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم آلية منح تصاريح العمل وضبط سوق العمل بما يتماشى مع السياسات الحكومية الجديدة.



