محليات

الحكومة تحيل مشروع قانون قوة انشاء الإطفاء إلى مجلس الأمة

قررت الحكومة إحالة مشروع قانون إنشاء قوة الاطفاء العام إلى مجلس الأمة رسميا، واستقر القانون في عهدة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لبحثه تمهيدا لرفعه إلى المجلس للتصويت عليه وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.

ويمنح القانون الجديد الاستقلالية لجهاز الإطفاء الذي كان ولسنوات سابقة يتبع ديوان الخدمة المدنية رغم أن طبيعة عمل رجال الإطفاء عسكرية بحته، كما أن القانون الجديد يساوي رجال الإطفاء بالجهات العسكرية الثلاث في الرتب والبدلات والأوسمة العسكرية، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.

ويقضي القانون الجديد بمساواة رجال الإطفاء برجال قوة الشرطة بالرتب والمرتبات والمسميات الوظيفية والعلاج والبدلات والإجازات والتفرغات، على أن تتبع قوة الإطفاء الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء، ويلغى مسمى المدير العام للإدارة العامة للإطفاء ويصبح المسمى الجديد رئيس قوة الإطفاء.

وأشارت المادة الرابعة من القانون المهام والاختصاصات التفصيلية المناطة بقوة الإطفاء العام بما يحقق الأمن المجتمعي من اخطار الحرائق والكوارث وغيرها على أن تبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الإجراءات والشروط والضوابط المقررة لكل ذلك. 

وقررت المادة الخامسة أن يتولى قيادة قوة الإطفاء رئيس برتبة فريق على الأقل ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالإطفاء ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، وأن يكون له نائب أو أكثر برتبة لواء على الأقل ممن لهم خدمة لا تقل عن 20 عاما بالاطفاء.

وقررت المادة الثامنة إنشاء كلية تسمى كلية الاطفاء بمرسوم يحدد شروط وقواعد القبول والالتحاق بالكلية ونظام الدراسة بها، كما بينت المادة التاسعة قواعد وضوابط تعيين الضباط بقوة الاطفاء بأن يكون ذلك بقرار من الوزير المختص بناءا على عرض الرئيس من بين خريجي الكلية، واشترطت المادة للتعيين في رتبة ملازم إطفاء الحصول على مؤهل علمي عقب الدراسة لمدة سنتين على الأقل بعد الثانوية العامة من قوة الإطفاء، وللتعين في رتبة ملازم أول إطفاء الحصول على مؤهل جامعي ودورة دراسية بقوة الاطفاء لمدة ستة اشهر على الأقل.

وتناولت المادة 16 أوضاع العاملين المدنيين بقوة الإطفاء، وقررت احتفاظهم بحقوقهم وفق احكام قانون ونظام الخدمة المدنية مع مراعاة ما يقرره نظام الخدمة في قوة الإطفاء من احكام وقواعد النظام والعمل للموظفين المدنيين.

وأناطت المادة 17 من القانون بالوزير المختص بناءا على اقتراح رئيس قوة الإطفاء تحديد رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما منحت المادة 19 أعضاء قوة الاطفاء الذين يندبهم الوزير المختص حق مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادة تنفيذا له وحق دخول المنشآت وجمع الاستدلالات واثبات المخالفات واحالتها إلى الجهات المختصة.

وتناولت المادة 20 النص العقابي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام اللوائح المنظمة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة لاستيراد أو الاتجار بالمعدات والأجهزة الخاصة بمكافحة الحرائق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى