مجلس الأمة

التشريعية البرلمانية تحيل قانون «رد الاعتبار» إلى مجلس الأمة

قررت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية إحالة تقريرها الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «رد الاعتبار» إلى مجلس الأمة، وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

وجاء التعديل على المادة 245: «يرد اعتبار المحكوم عليه حتمًا بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم. والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي خمس سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار سنة واحدة».

وجاء التعديل على المادة 246 كالتالي: يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قرارًا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم سنتين إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنة إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وإذا كانت العقوبة الغرامة جاز طلب رد الاعتبار بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

3- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

وجاء التعديل على المادة 248: يقدم رد الاعتبار القضائي إلى النائب العام، ويجب أن يشمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار.

وتجري النيابة العامة تحقيقًا للتثبت من سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، وتتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات، وتضم التحقيق للطلب وترفعه إلى محكمة الاستئناف خلال شهر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين فيه الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يرفق بالطلب:

1- صورة من الحكم الصادر على المحكوم عليه الطالب.

2- صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه الطالب.

3- شهادة حسن سير المحكوم عليه بعقوبة الحبس من المؤسسة الإصلاحية.

وجاء التعديل على المادة 249: تنظر محكمة الاستئناف الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها. ولها إذا رأت قبل الفصل في الموضوع أن تجري تحقيقًا أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قرارًا بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى