الإقتصادي

التجارة تصدر قرارًا خاص ببيع مشغولات ذات الدمغات المحظور

أصدر وكيل وزارة التجارة محمد العنزي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يسمح للشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات ببيع مشغولاتها ذات الدمغات المحظور تداولها بموجب القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021، وفق الاشتراطات التالية:

1- تسجيل الكمية في نظام إدارة المعادن الثمينة.

2- الحصول على موعد لإعادة الدمغ.

3ـ توثيق المشغولات المباعة بالدمغات المحظورة بسجل خاص يسلم لإدارة المعادن الثمينة، وأن يحتوي السجل على بيانات المستهلك حسب الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

4- الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل فالموعد المحدد لإعادة الدمغ.

وبحسب القرار المذكور يكون تاريخ 30 مايو 2023 آخر يوم لبيع المشغولات ذات الدمغة المحظورة وفق الشروط المبينة في المادة الأولى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى