محليات
«التجارة» تحظر بيع السجائر والتبغ عبر منصات التوصيل والتطبيقات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026، والذي يقضي بمنع تداول وبيع منتجات التبغ والسجائر بكافة أنواعها من خلال المنصات الرقمية، وذلك في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية وضبط تداول هذه المواد.
تفاصيل القرار:
-
المنتجات المشمولة: التبغ ومشتقاته، السجائر التقليدية، السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى جميع الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها.
-
النطاق: يُحظر البيع عبر منصات التوصيل، التطبيقات الإلكترونية، أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
-
الهدف: تعزيز الرقابة على مبيعات التبغ وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
الجزاءات الإدارية للمخالفين: في حال رصد أي مخالفة للقرار، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات التالية:
-
توجيه إنذار رسمي للمنشأة.
-
الإغلاق الإداري المؤقت للنشاط.
-
إلغاء الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفة.



