إلغاء مرسوم الموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة أوابك

صدر مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2026 يقضي بإلغاء المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1978، المتعلق بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
وأكد المرسوم إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ مواده كل فيما يخصه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مرسوم عام 1978 صدر تنفيذاً لأحكام المواد من 21 إلى 25 من اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، والتي كانت الكويت من الدول المؤسسة لها، ووافقت عليها بالقانون رقم 27 لسنة 1968.
وأشارت إلى أن مجلس وزراء منظمة أوابك قرر في اجتماعه رقم 113 المنعقد في الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024، إلغاء بروتوكول الهيئة القضائية، وما يترتب عليه من إلغاء المرسوم بقانون الصادر عام 1978.
وبيّنت المذكرة أن الأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024 نص على إصدار القوانين بمراسيم بقوانين، ما استوجب إعداد المرسوم الحالي لإلغاء العمل بالتشريع السابق، انسجاماً مع قرار منظمة أوابك والتطورات القانونية ذات الصلة.



