وزارة التجارة تعدّل ضوابط صرف مواد البناء المدعومة للمستفيدين من قروض الائتمان

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً بتعديل القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر.
وينص القرار على أن يكون المستفيد قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو ترميم وتوسعة أو شراء أو هدم وإعادة بناء.
وتُصرف مواد البناء للمستفيد مرة واحدة فقط، ويُحدد استحقاقه وفق رقمه المدني، مع ربط عملية الصرف بهذا الرقم.
وفي حال امتلاك المستفيد منزلاً ورغبته في هدمه وإعادة بنائه، يشترط:
الحصول على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عبر النظام الإلكتروني.
تقديم كتاب من بنك الائتمان يوضح قيمة المبلغ المحجوز لعملية الهدم وإعادة البناء.
وتُحدد كمية المواد المستحقة وفق الجدول المعتمد، مع خصم الكميات التي سبق صرفها للمستفيد.
كما ألغى القرار البند رقم 7 من المادة الرابعة في القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، إضافة إلى إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد.



