صدور مرسوم بقانون بإلغاء «من باع بيته» من قانون الرعاية السكنية

صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 يقضي بإلغاء المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والمعروفة شعبيًا باسم “قانون من باع بيته”.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن: «يُلغى نص المادة (29 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه».
كما نصت المادة الثانية على أن: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن المادة الملغاة ترتبت عليها آثار سلبية عديدة، من أبرزها اختلال مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الرعاية السكنية، إذ ساهمت في منح فرص استحقاق متعددة لفئة محددة من المواطنين، ما أدى إلى التمايز بينهم وبين باقي شرائح المجتمع.
وأوضحت المذكرة أن النص الملغى خصّ فئة من المواطنين ممن حصلوا على قروض من بنك الائتمان لبناء أو شراء مساكن ثم قاموا ببيعها وردّوا قيمة القرض في الفترة بين 15 أبريل 1992 و15 فبراير 2015.
وسمح لهم بالحصول على مساكن بنظام حق الانتفاع أو الإيجار، دون أن يشمل من باعوا بعد هذا التاريخ أو من باعوا وحدات سكنية جاهزة مخصصة لهم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأكدت المذكرة أن هذا الإلغاء يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوجيه الدعم السكني لمستحقيه الفعليين، لاسيما في ظل تراكم طلبات المواطنين الذين لم يحصلوا من قبل على أي شكل من أشكال الرعاية السكنية.
كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، الذي نصّت مادته الرابعة على إصدار القوانين بمراسيم بقوانين، مما استدعى إعداد هذا المرسوم لتلافي السلبيات والمشكلات الناتجة عن النص الملغى.
بإلغاء المادة (29 مكرراً)، تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة نحو تصحيح مسار توزيع الرعاية السكنية، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان استفادة المواطنين المستحقين الذين لم تُتح لهم الفرصة سابقًا من برامج الإسكان الحكومي.