المحكمة الإدارية تلغي قرار «السكنية» بفسخ عقد وإخلاء منزل في شرق تيماء

أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنهاء وفسخ عقد إيجار مواطن في منطقة شرق تيماء.
وتضمن الحكم إلغاء القرار بالنفاذ المعجل ودون كفالة، وفق ما ورد في الدعوى التي أقامها المحامي حمود فهد الهاجري وكيلاً عن المواطن.
وكانت المؤسسة قد أبرمت عقد إيجار مع المواطن للمنزل الواقع في قطعة 9، البيت رقم 142 في شرق تيماء.
وفوجئ المواطن بإخطار عبر تطبيق «سهل» يفيد بصدور قرار بإنهاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المنزل.
وحددت المؤسسة موعداً للإخلاء في الأول من سبتمبر 2026.
ودفع المحامي الهاجري بأن القرار يمثل مخالفة للقانون وإجحافاً بحقوق موكله.
وأكد أن تنفيذ قرار الإخلاء كان سيشكل خطراً محدقاً، وقد يؤدي إلى تشرد أسرة المواطن وتركها دون مأوى.
واعتبر أن القرار صدر بصورة تعسفية، وشابه انحراف في استعمال السلطة وعدم المشروعية.
واستندت المؤسسة في قرارها إلى إلغاء المادة 29 مكرراً من قانون الرعاية السكنية.
ودفع الهاجري بأن موكله اكتسب مركزاً قانونياً مستقراً بموجب المادة 29 مكرراً، التي أضيفت إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بالقانون رقم 2 لسنة 2015.
وأوضح أن إلغاء المادة لاحقاً بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025 لا يسري بأثر رجعي على المراكز القانونية التي نشأت قبل إلغائها.
واستند في ذلك إلى المادة 179 من الدستور الكويتي، التي تقرر عدم سريان القوانين على الوقائع السابقة على تاريخ العمل بها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وفق الضوابط الدستورية.
ورأت المحكمة، وفق منطوق الحكم، إلغاء القرار المطعون فيه، بما يسمح للمواطن بتجنب الإخلاء المقرر في سبتمبر المقبل.



