السكنية تعتمد تعديل لائحة 2016 بغرض تسهيل الإجراءات على المواطنين

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعایة السكنیة برئاسة وزیر الدولة لشؤون البلدیة وزیر الدولة لشؤون الاسكان والتطویر العمراني شایع الشایع، حيث تمت الموافقة على تعديل عدد من مواد لئحة المؤسسة لعام 2016.
وأعلن مجلس الإدارة في بیان صحفي اليوم إن تعديل اللائحة الخاصة بعام 2016 جاء بناء على توصيات الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء، وذلك بغرض تسھیل الإجراءات على المواطنین داخل المؤسسة، والمساھمة بتطویر آلیة العمل.
وقد حصر الإجتماع ممثلو الجھات الحكومیة المعنیة، والأعضاء الجدد من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين اطلعوا على على مسودة مشروع تعدیل لائحة الرعایة السكنیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعدیلاتھا.
وأضاف البيان أن المجلس اعتمد تعدیل المادة رقم (14) من لائحة الرعایة السكنیة، لتكون على النحو التالي:
یحدد مجلس الإدارة الأولویة المعتمدة لوقف صرف بدل الإیجار عمن وردت أولویته في التوزیع على جمیع أنواع البدائل السكنیة، وطلب تأجیل التسلم أو لم یراجع المؤسسة للتسلم، على أن یعاد صرف البدل له عند تخصیص قسیمة له ودخوله قرعة التوزیع.
وذكر البيان أنه عند صدور قرار التخصیص بالنسبة للقسائم المتوافرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنھا، ویكون صرف البدل اعتباراً من أول الشھر التالي لإجراء قرعة التوزیع في الحالة الأولى، وأول الشھر التالي لصدور قرار التخصیص في الحالتین الأخریین، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص علیھا في ھذه اللائحة.
كذلك یوقف صرف بدل الإیجار عمن تسلم أیا من البدائل السكنیة تسلماً فعلیاً وتم إلغاء تخصیصه واسترداده، حیث كانت المادة سابقاً تنص على أنه یوقف صرف بدل الإیجار بصفة نھائیة عمن تسلم أیا من البدائل السكنیة وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصیصه واسترداده.
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر أیضا تعدیل المادة رقم (51) من لائحة الرعایة السكنیة لتكون على النحو التالي:
لا یجوز أن تزید مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنیة الموزعة على المخططات والمسلمة تسلیما فعلیا على مرتین، على أن تكون من بینھما مرة على الأقل استبدال، ویكون الاستبدال بین القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة، ویشترط للتنازل عن ھذه القسائم ورود أولویة المتنازل إلیه على المنطقة الواقعة فیھا القسیمة محل التنازل، ویحدد المدیر العام أولویة التخصیص التي تعتمد في التنازل.
وقد اعتمد المجلس أيضاً تعدیل المادة رقم (66) من اللائحة مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنیة، لتكون على النحو التالي
یسري على الحالتین الآتیتین الحكم المبین قرین كل منھما، الحالة الأولى تنص على إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غیر متزوج أو متزوج من غیر كویتیة ومعه أرملة والده أو أخته غیر المتزوجة البالغة سن الرشد، تصدر الوثیقة باسمیھما بموافقتھما، ویعتبر ذلك استیفاء للحق في الرعایة السكنیة ببدائلھا المختلفة، فإن لم یكن الابن بالغاً سن الرشد، فلا تصدر الوثیقة لحین بلوغه ھذا السن، أما ان كانت الأخت غیر المتزوجة غیر بالغة سن الرشد، فلا یكون إصدار الوثیقة مشروطا ببلوغھا سن الرشد.
وتابع إن الحالة الثانیة تنص على إذا كانت الأسرة مكونة من أب وواحد فأكثر من الأولاد غیر المتزوجین تصدر الوثیقة باسم الأب منفرداً.
وذكر البيان إن المجلس وافق أیضاً على تعدیل المادة رقم (69 مكررا) بحیث تسمح بھدم وإعادة بناء البیوت الحكومیة الصادرة عنھا وثائق تملك محملة برھن لصالح المؤسسة، وفقا للشروط والضوابط مع إلغاء الشرط أولاً، أن یكون قد مضى على تسلم أول المنتفعین بالبیت المرھون مدة لا تقل عن 12 سنة.



