الدستورية ترفض طعن «من باع بيته» وتصادر الكفالة

هلا كندا – قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن المباشر رقم 6 لسنة 2025، المقام بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025، مع مصادرة الكفالة.
وأوضحت المحكمة أن الطعن استهدف إلغاء المادة 29 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، المعروفة بـ«من باع بيته»، والتي كانت تتيح لفئات محددة التقدم بطلب مسكن بحق الانتفاع أو الإيجار بعد سداد قرض بنك الائتمان والتصرف في العقار لمرة واحدة.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن المباشر يشترط توافر مصلحة شخصية مباشرة، وإثبات ضرر واقع من تطبيق النص المطعون عليه، مشددة على أن الادعاء المجرد لا يكفي.
وبيّنت أن أوراق الدعوى خلت من مستندات تثبت تقدم الطاعنين بطلبات رسمية أو حصولهم على شهادات ترتيب أولوية، ما ينتفي معه شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وينتهي إلى عدم قبول الطعن.
ويؤكد الحكم أهمية استيفاء الشروط الشكلية لقبول الطعون الدستورية، وفي مقدمتها إثبات الضرر المباشر، كشرط لازم لمباشرة رقابة المحكمة على دستورية القوانين.



