محليات
«الخدمة المدنية»: دوام مسائي لا يقل عن 7 أشهر متصلة

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً بشأن ضوابط العمل في الفترة المسائية، حيث شدد على ضرورة تحديد مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس، لمدة أربع ساعات ونصف يومياً. يجب ألا تبدأ ساعات العمل قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، مع إمكانية تحديد مواعيد أخرى بناءً على طلب الجهة.
شروط تطبيق نظام العمل المسائي:
- طلب الموظف: يجب أن يتقدم الموظف بطلب للعمل في الفترة المسائية، مع تقدير السلطة الإدارية.
- نسبة المكلفين: لا يزيد عدد المكلفين بالعمل المسائي عن 30% من إجمالي موظفي الجهة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بالاتفاق مع ديوان الخدمة.
- مدة العمل: لا تقل مدة عمل الموظف بنظام الفترة المسائية عن 7 أشهر متصلة، ولا يمكن العودة إلى الفترة الصباحية إلا بموافقة السلطة المختصة.
وشدد الديوان على عدم تطبيق أي تخفيف في ساعات العمل أو التغيب الجزئي بدون أجر للموظفين المشمولين بهذا النظام. كما وضح أن الاستئذان سيكون مرتين في الشهر، ولا يتجاوز 6 ساعات إجمالاً.
المتابعة والإشراف: يحق لكل جهة حكومية تحديد طرق متابعة العمل والمسؤوليات في الفترة المسائية دون استحداث وظائف إشرافية جديدة.



