مجلس الأمة

«الصحية» البرلمانية توافق على تقريرين بشأن العمل الخيري والقطاع الأهلي

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، اليوم الأثنين، على تقريرين بشأن مشروع بقانون عن العمل الخيري، وتعديل المادتين «51» و«70» من القانون رقم «6 لسنة 2010» عن الاقتراح بقانون في شأن العمل بالقطاع الأهلي؛ تمهيدًا لرفعهما لمجلس الأمة ومناقشتهما في الجلسات المقبلة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن قانون العمل الخيري هو عبارة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة إضافة إلى اقتراح بقانون مقدم من قبل عدد من النواب، معتبرًا أن القانون شامل ويختص بتنظيم العمل الخيري، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 47 مادة، ويُعد أول قانون يصدر في هذا الشأن منذ قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة منذ عام 1959.

وأضاف «الشاهين» أنه هذا القانون استحدث سجل للجمعيات واللجان والمبرات الخيرية؛ حتى يحق للكافة الاطلاع عليها ومعرفة أعضاء مجالس الإدارات والأحكام التي تصدر عليها، مؤكدًا أن الوزارة المعنية ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقًا للشفافية واعتزازًا وتعريفًا بالعمل الخيري الكويتي.

وأكد «الشاهين» على أن القانون أقر مبادئ الحوكمة بحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ووظيفة تنفيذية بأجر أو مكافأة، لافتًا إلى أن كل ما يتعلق بالحوكمة كان محل إجماع من الطرف الحكومي أو الطرف الخيري وهذا مبعث فخر واعتزاز، مشيرًا إلى أن القانون قام باستحداث وتغليظ العقوبات السابقة سواء فيما يخص جمع التبرعات دون ترخيص أو جمع التبرعات وإيهام العامة بتفاصيل على خلاف الواقع أو الاستيلاء على أموال التبرعات أو التشكيك بالعمل الخيري دون وجه حق.

ولفت «الشاهين» إلى أن القانون يقوم بتوجيه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون في استحداث ملحقيات خيرية لمتابعة العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود الدولة، مشيرًا إلى وجود التزامات في القانون بأن تكون جميع التبرعات العينية التي توزع في الخارج تتضمن اسم دولة الكويت وعلمها تعزيزًا لدور الكويت التي اختيرت مركزًا إنسانيًّا عالميًّا من قبل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال «الشاهين» إن اللجنة أقرت أيضًا تعديلات على قانون العمل الأهلي مقدمة من النواب يوسف الفضالة وخالد العتيبي وسعود الشويعر وحمود الخضير وماجد المطيري وتتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، مشيرًا إلى أن بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التأمين التكميلي من قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتعطي المواطن المكافأة عن المعاش الأساسي وليس التكميلي كاملًا، وذلك استنادًا إلى مادة أو جملة في القانون الذي أقر في عام 2010.

وأضاف «الشاهين» أن تلك المادة أو الجملة تقول «مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية» فقد صدرت أحكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة ما يعطي أحقية لجهة العمل بخصم ما سددته للعامل على الراتب الأساسي واستبعاد ما سددته عن الراتب التكميلي، مؤكدًا أن اللجنة استبعدت هذه الفقرة تأكيدًا للمفهوم الذي يريده المشرع وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عمله مكافأة نهاية الخدمة كاملة ودون أي خصومات عليها.

ولفت «الشاهين» إلى أن اللجنة التقت بالنقابات العمالية التي وافقت على ما ذهبت إليه اللجنة ليكون محل فائدة للمتقاعدين أو المستقيلين من العمل في القطاع الخاص من أجل تشجيع الكويتيين على الانخراط في هذا العمل، مشيرًا إلى أن هناك تعديلًا آخر على المادة الثانية من قانون العمل الأهلي بجانب مكافأة نهاية الخدمة وهو زيادة الإجازة السنوية من 30 إلى 35 يومًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى