غير مصنف

الشعلة يطالب القياديين في البلدية بتقديم ذممهم المالية

أصدر وزير البلدية فهد الشعلة تعميمًا وزاريًا، بشأن تقديم إقرار الذمة المالية، داعيًا جميع الخاضعين لنظام الاقرار والكشف عن الذمة المالية في «البلدية»، وفقًا لحكم المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016.

ودعا الشعلة كلًا من: (الرئيس، ونائب رئيس، وأعضاء المجلس البلدي، المدير العام للبلدية، الأمين العام للمجلس البلدي، القياديين من نواب المدير العام والأمناء المساعدين بالمجلس البلدي، وأعضاء الإدارة القانونية، ومديري الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة بمستوى إدارة، أو أعلى من هذا المستوى) إلى تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديثه، وفقًا للنموذج المعد لذلك خلال المواعيد المقررة قانونًا.

وطالب التعميم تحرير الإقرار باللغة العربية وتذييله باسم وتوقيع الخاضع له، موضحًا به كل البيانات المطلوب استيفاؤها، ويجب أن تكون تلك البيانات كاملة وصحيحة ودقيقة، وفي حال تقديم أي مستند بلغة أجنبية تُرفق به ترجمة معتمدة باللغة العربية، على أن يتم تقديم الاقرار الأول خلال 60 يومًا من تاريخ تولي المنصب أو الصفة، وكذلك تحديث الإقرار خلال 60 يومًا من نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه.

وأشار التعميم إلى أنه بالنسبة للإقرار النهائي فيكون خلال 90 يومًا من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة، موضحًا أن الإقرار يسلّم في مقر الهيئة داخل مظروف محكم الغلق، بموجب إيصال من الموظف المختص بالهيئة، يبين فيه تاريخ الاستلام، موضحًا أنه يجوز إرساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه، مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك بالنسبة الى الموجودين بالخارج.

وشدّد التعميم على إدارة شؤون الموظفين بقطاع المالية والإدارية بالتزام التالي: تعيين موظف من الاشرافيين، من إدارة شؤون الموظفين، يتولى التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإخطار الهيئة باسمه وصفته، وإخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بصفة دورية، بأسماء الخاضعين لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية وحصر وتحديث البيانات الوظيفية لهم (مسمياتهم الوظيفية ودرجتهم الوظيفية والوصف المنطبق عليهم، وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه.

بالإضافة إلى تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة بشأن تغيير الحالة الوظيفية لهم، مثل قرارات (التعيين، الترقية، تولي المنصب، نقل) مع البيانات المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وإخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأي تغييرات تطرأ في بيانات وحالة المشمولين بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كانتهاء خدمتهم أو زوال الصفة عنهم لأي سبب، مع تزويدها بنسخ من القرارات الصادرة بشأن التغييرات على الحالة الوظيفية، مثل قرارات (إنهاء خدمة أو زوال الصفة) مع البيانات المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار.

وأكد التعميم على ضرورة تنبيه الخاضعين من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية، بالمواعيد المقررة لتقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك خلال شهر على الأقل قبل انقضاء تلك المواعيد، وتزويد الهيئة بشهادة لمن يهمه الأمر، تفيد التنبيه على كل المشمولين بضرورة تقديم الإقرار خلال المواعيد المقررة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى